Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الآنية
  3. ثانيا: أحكام الآنية من حيث استعمالها
  4. النوع الأول: آنية الذهب والفضة

الذَّهبَ والفِضةَ اللَّذَين اتُّخذَ منهما الإناءُ ليسا حَرامًا، ولهذا لم تُحرَّمِ الحُليُّ على المَرأةِ.

هذا كَلامُ صاحِبِ التَّقريبِ، وهو مِنْ مُتقدِّمي أَصحابِنا، وهو أتقَنُهم لنَقلِ نُصوصِ الشافِعيِّ، ولأنَّ الشافِعيَّ رجَعَ عن هذا القَديمِ، والصَّحيحُ عندَ أَصحابِنا وغيرِهم من الأُصوليِّين أنَّ المُجتهدَ إذا قالَ قَولًا ثم رجَعَ عنه لا يَبقى قَولًا له، ولا يُنسبُ إليه، قالوا: وإنَّما يُذكرُ القَديمُ، ويُنسبُ إلى الشافِعيِّ مَجازًا وباسمِ ما كانَ عليه، لا أنَّه قَولٌ له الآنَ فحاصِلُ ما ذكَرنا أنَّ الإِجماعَ مُنعقدٌ على تَحريمِ استِعمالِ إناءِ الذَّهبِ وإناءِ الفِضةِ في الأكلِ والشُّربِ والطَّهارةِ، والأكلِ بمِلعقةٍ من أحدِهما، والتَّجمُّرِ بمَجمَرةٍ منهما، وجَميعِ وُجوهِ الاستِعمالِ، ومنها المِكحلةُ والميلُ وطَرفُ الغاليةِ وغيرُ ذلك، سَواءٌ الإناءُ الصَّغيرُ والإناءُ الكَبيرُ، ويَستَوي في التَّحريمِ الرَّجلُ والمَرأةُ بلا خِلافٍ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا خِلافَ بينَ أَصحابِنا في أنَّ استِعمالَ آنيةِ الذَّهبِ والفِضةِ حَرامٌ، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ ولا أعلَمُ فيه خِلافًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 232 (SanadKitab #30065, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.