Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 396

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في من لا يجوز صرف الزكاة لهم
  3. إعطاء المزكي زكاته لعبده

إِعطاءُ المُزكِّي زَكاتَه لعَبدِه:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ المُزكِّي زَكاتَه لعبدِه.

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ المَفروضةِ إلى مُكاتَبِه أو عبدِه (¬١).

وقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ ﵀: واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ دَفعُها إلى عبدِه (¬٢).

استدَلَّ الفُقهاءُ على عَدمِ جَوازِ إِعطاءِ المُزكِّي زَكاتَه إلى عبدِه بالمَعقولِ وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ نَفقةَ العَبدِ واجِبةٌ على سَيدِه، فهو غَنيٌّ بغِناه، وما يُدفعُ إليه لا يَملِكُه وإنَّما يَملِكُه سَيدِه فكأنَّه دُفعَ إليه (¬٣).

الثاني: قياسُ دَفعِ زَكاةِ المَولى لعبدِه على دَفعِ زَكاةِ الزَّوجِ لزَوجَتِه بجامِعِ انتِفاعِ المُزكِّي بزَكاتِه، وسُقوطِ النَّفقةِ الواجِبةِ عليه في كلٍّ، والزَّوجُ لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ زَكاتَه لزَوجتِه بالاتِّفاقِ. فكذلك المَولى لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ عَبدَه زَكاتَه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.