Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 397

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في من لا يجوز صرف الزكاة لهم
  3. حكم إعطاء زكاة الفطر لعبد الغير

حُكمُ إِعطاءِ زَكاةِ الفِطرِ لعَبدِ الغيرِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ إِعطاءُ المُزكِّي زَكاتَه لعبدِ الغيرِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ سَيدُه غَنيًّا أو فَقيرًا، إلا أَبا حَنيفةَ ﵀ جوَّزَ دَفعَها إلى عبدِ الغيرِ إذا كانَ سَيدُه فَقيرًا وهو مَدينٌ دَينًا مُستغرِقًا لرَقبتِه (¬١).

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا في عبدِ الغيرِ. فقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ: لا يَجوزُ دَفعُ الزَّكاةِ إليه أيضًا على الإِطلاقِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا يَدفَعُها إلى عبدِ الغيرِ إذا كانَ مالِكُه غَنيًّا، فإنْ كانَ فَقيرًا جازَ دَفعُها إليه (¬٢).

استدَلَّ العُلماءُ على عَدمِ جَوازِ دَفعِ المُزكِّي زَكاتَه إلى عبدِ الغيرِ مُطلقًا بالمَعقولِ، وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ العبدَ تَجبُ نَفقتُه على سَيدِه، فهو غَنيٌّ بغِناه فلا يَجوزُ الدَّفعُ إليه.

الثاني: العَبدُ لا يَملِكُ ما يُدفعُ إليه، وإنَّما يَملِكُه سَيدُه، فكأنَّه دفَعَ إلى السَّيدِ، والزَّكاةُ دَينٌ وأمانةٌ فلا يَدفَعْها إلى مَنْ لم يأذَنْ له المُستحِقُّ، إذًا لا يَجوزُ دَفعُها إلى العبدِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 397 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.