Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في أنواع الصوم
  3. ثبوت هلال شهر رمضان

وذهَب الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الثالِثةِ عنه (وهي المَشهورةُ) إلى أنَّه يَجِبُ صَومُ ذلك اليَومِ، لِما رَوى نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلا تَصُومُوا حتى تَرَوُا الْهِلالَ وَلا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له» (¬١).

قال نافِعٌ: «كان ابنُ عُمَرَ إذا مَضى من شَعبانَ تِسعةٌ وعِشرونَ يَومًا بعَث مَنْ يَنْظُرُ له الهِلالَ، فإنْ رأى فذاك، وإذا لم يَرَ ولم يَحُلْ دونَ مَنظَرِه سَحابٌ ولا قَتَرٌ أصبَح مُفطِرًا، وإنْ حال دونَ مَنظَرِه سَحابٌ أو قَتَرٌ أصبَح صائِمًا» (¬٢). قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ومعنى «اقدُروا له»: ضَيِّقُوا له العَددَ من قَولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧]. أي ضُيِّقَ عليه، وقَولِه ﷾: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦]، والتَّضييقُ له أنْ يَجعلَ شَعبانَ تِسعةً وعِشرينَ يَومًا، وقد فسَّره ابنُ عُمَرَ بفِعلِه وهو رَاوِيه وأعلَمُ بمَعناه، فيَجِبُ الرُّجوعُ إلى تَفسيرِه كما رُجِع إليه في تَفسيرِ التَّفرُّقِ في خيارِ المُتبايِعَيْن، ورُوي عن عُمَرَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال لِرَجلٍ: «هل صُمْتَ من سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟» قال: لا، وفي لَفظٍ: «أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» (¬٣)، وسَرَرُ الشَّهرِ: آخِرُه، لَيالٍ يَستَتِرُ الهِلالُ فيها فلا يَظهَرُ، ولأنَّه شَكَّ في أحَدِ طَرَفيِ الشَّهرِ لم يَظهَرْ فيه أنَّه من غَيرِ رَمَضانَ فوجَب الصَّومُ، كالطَّوافِ الآخِرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.