Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 568

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في عوارض الإفطار
  3. عوارض الإفطار
  4. ثالثا: الحمل والرضاع
  5. أما إن خافتا على ولديهما فأفطرتا

وقال الحَنفيَّةُ: لا فِديةَ عليهما؛ لأنَّه إفطارٌ بعُذرٍ؛ فإنَّ الحامِلَ والمُرضِعَ مأمورتان بصيانةِ الوَلدِ مَقصودتان، وهي لا تَتأتَّى بدونِ الإفطارِ، وعندَ الخَوفِ كانت مَأمورةً بالإفطارِ، والأمرُ بالإفطارِ مع الكَفَّارةِ التي بِناؤُها على الوُجوبِ عن الإفطارِ لا يَجتَمِعان.

ولِما رَوى أنَسُ بنُ مالِكٍ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ -أو الصِّيامَ- واللهِ لقد قالَهما رَسولُ اللهِ ﷺ، أحَدَهما أو كِلَيْهما» (¬١)، ولم يأمُرْه بكَفَّارةٍ.

وذهَب المالِكيَّةُ إلى أنَّ الحامِلَ لا فِديةَ عليها؛ لأنَّها مُفطِرةٌ بعُذرٍ كالحائِضِ، ولأنَّ التَّكفيرَ بالفِطرِ إنَّما يَجِبُ على وَجهِ الهَتكِ، فإذا لم يَكُنْ هَتْكٌ لم يَجِبِ، اعتبارًا بالحامِلِ والمَريضِ.

أمَّا المُرضِعُ فعندَهم فيها قَولانِ:

أحَدُهما: عليها الفِديةُ؛ لأنَّ العُذرَ ليس بمَوجودٍ بها، وإنَّما هو لِأجلِ غَيرِها فضَعُفَ أمرُها عن الحامِلِ والمَريضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 568 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.