Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 590

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في ما لا يكره في الصوم
  3. أ- السواك للصائم

فصل في ما لا يُكرهُ في الصَّوم

ما لا يُكرَهُ في الصَّومِ:

أ- السِّواكُ لِلصائِمِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ في جَوازِ السِّواكِ لِلصائِمِ قبلَ الزَّوالِ، وإنَّما اختَلفُوا في حُكمِه بعدَ الزَّوالِ على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: أنَّ السِّواكَ جائِزٌ مُطلَقًا في أولِ النَّهارِ وفي آخِرِه، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ وهو قَولُ النَّوَويِّ من الشافِعيَّةِ (¬١).

واستدَلَّ على ذلك بما يَلي:

١ - بحَديثِ أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي أو على الناسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مع كلِّ صَلَاةٍ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 590 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.