Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 184

  1. كتاب الحج
  2. أركان الحج
  3. الركن الثاني: الوقوف بعرفة
  4. وقوف المغمى عليهم في سيارات الإسعاف في عرفة

واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

١ - حَديثُ عُروةَ بنِ مُضَرٍ ﵁ قال: «أتَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ بالمُزدَلفةِ حينَ خرَج إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي جِئتُ من جبَليْ طَيءٍ أكلَلتُ راحِلتِي وأتعَبتُ نَفسي، واللهِ ما ترَكتُ من حَبلٍ إلا وقَفتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شهِد صَلاتَنا هذه ووقَف معنا حتى نَدفعَ وقَد وقَف بعَرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نَهارًا فقد أتَمَّ حجَّه وقَضى تَفثَه» (¬١).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ المُغمى عليه قد أدَّى الوُقوفَ بحُصولِه في المَوقفِ في وقتِ الوُقوفِ المُشارِ إليه في الحَديثِ، قياسًا على من مرَّ وهو لا يَعلمُ بها، كعُروةَ في هذا الحَديثِ؛ إذْ إنَّه فيما يَظهرُ قد وقَف في عَرفةَ وهو لا يَعلمُ بها (¬٢).

٢ - أنَّ المُغمى عليه أكثرُ أحوالِه عَدمُ النِّيةِ والطَّهارةِ، وعَدمُ النِّيةِ والطَّهارةِ بعدَ الإحرامِ لا يَمنعانِ صِحةَ الوُقوفِ، كما أنَّ النائمَ يَصحُّ منه الوُقوفُ ولا طَهارةَ ولا نِيّةَ له؛ فكذلك يَصحُّ من المُغمى عليه (¬٣).

القولُ الثاني: أنَّ وُقوفَ المُغمى عليه بعَرفةَ لا يُجزِئُه، ولا يَتمُّ به حَجُّه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 184 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.