Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 185

  1. كتاب السلم
  2. باب
  3. الإقالة في السلم

يَدخُلُ البُيوعَ -أعني أنَّها تَفسُدُ عندَه بما يُفسِدُ بُيوعَ الآجالِ-، مِثلَ أنْ يَتذرَّعَ إلى بَيعٍ وسَلَفٍ، أو إلى ضَعْ وتَعجَّلْ، أو إلى بَيعِ السَّلَمِ بما لا يَجوزُ بَيعُه.

مِثالُ ذلك: في دُخولِ بَيعٍ وسَلَفٍ به إذا حَلَّ الأجَلُ فأقاله على أنْ أخَذَ بَعضًا وأقال مِنْ بَعضٍ؛ فإنَّه لا يَجوزُ عندَه، فإنَّه يَدخُلُه التَّذرُّعُ إلى بَيعٍ وسَلَفٍ، وذلك جائِزٌ عندَ الشافعِيِّ وأبي حَنيفةَ؛ لأنَّهما لا يَقولانِ بتَحريمِ بُيوعِ الذَّرائِعِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 185 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.