Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 141

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما
  3. الفصل الرابع أركان المضمون به أو المكفول به وشروطه
  4. المبحث الأول: شروط المضمون
  5. الشرط الأول: أن يكون المضمون حقا ثابتا
  6. المسألة الثالثة: ضمان الأعيان المضمونة

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ولنا أنَّها مَضمونةٌ -يَعني الأعيانَ- على مَنْ هي في يَدِه، فصحَّ ضَمانُها كالحُقوقِ الثابِتةِ في الذِّمَّةِ (¬١).

القَولُ الثاني: لا يَصحُّ مُطلَقًا، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (¬٢)؛ لأنَّ الأعيانَ غَيرُ ثابِتةٍ في الذِّمَّةِ، وإنَّما يُضمنُ ما ثبَت في الذِّمَّةِ، ووَصفُنا لها بالضَّمانِ إنَّما مَعناه أنَّه يَلزمُه قيمَتُها عندَ التَّلفِ، والقيمةُ مَجهولةٌ (¬٣).

وناقشَ هذا القَولَ ابنُ قُدامةَ ﵀، حيث قال: وقَولُهم: إنَّ الأعيانَ لا تَثبُتُ في الذِّمَّةِ، قُلنا: الضَّمانُ في الحَقيقةِ إنَّما هو ضَمانُ استِنقاذِها ورَدِّها، وهو التِزامُ تَحصيلِها أو قيمَتِها عندَ تَلفِها، وهذا ممَّا يَصحُّ ضَمانُه كعُهدةِ المَبيعِ؛ فإنَّ ضَمانَها يَصحُّ، وهو في الحَقيقةِ التِزامُ رَدِّ الثَّمنِ أو عِوَضِه إنْ ظهَر بالمَبيعِ عَيبٌ أو خرَج مُستحَقًّا (¬٤).

القَولُ الثالِثُ: يَصحُّ ضَمانُ رَدِّها فَقَطْ إلى مالِكِها إنْ كانت قائِمةً دونَ ضَمانِ قيمَتِها إنْ تَلِفت، وهذا مَذهبُ الشافِعيَّةِ (¬٥). أمَّا صِحةُ ضَمانِ رَدِّها فَقَطْ فبالقياسِ على صِحةِ ضَمانِ البَدنِ، بل هنا أوْلَى؛ لأنَّ المَقصودَ هنا هو المالُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.