Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 170

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما
  3. الفصل الخامس: الصيغة
  4. المبحث الأول: دلالة الصيغة على الالتزام

الفصل الخامس: الصِّيغةُ

وهي الإيجابُ مِنَ الضامِنِ، حيث يُشترَطُ رِضاه بالاتِّفاقِ، كما سبَق ذِكرُه؛ لأنَّه لا يَلزمُه الحَقُّ ابتِداءً.

ويَرى جُمهورُ الفُقهاءِ أنَّ الكَفالةَ تَنعقِدُ بإيجابٍ مِنَ الضامِنِ، دونَ اشتِراطِ القَبولِ مِنَ المَضمونِ له، وخالَفهم أبو حَنيفةَ، ومُحمدُ بنُ الحَسَنِ، والشافِعيُّ في أحَدِ قَولَيْه (¬١).

هذا وإنْ كان القَبولُ مِنَ الصِّيغةِ، فهو ليس شَرطًا لِصِحةِ الضَّمانِ.

ولِلصِّيغةِ شُروطٌ يَتمُّ تَناولُها إنْ شاءَ اللهُ في مَبحثَيْن:

المَبحثُ الأولُ: دِلالةُ الصِّيغةِ على الالتِزامِ.

وفيه أربَعُ مَسائِلَ:

المَسألةُ الأُولى: الضَّمانُ باللَّفظِ.

المَسألةُ الثانيةُ: الضَّمانُ بالكِتابةِ.

المَسألةُ الثالِثةُ: الضَّمانُ بالإشارةِ المُفهِمةِ مِنَ الأخرَسِ.

المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ المَعرفةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 170 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.