Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 178

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما
  3. الفصل الخامس: الصيغة
  4. المبحث الأول: دلالة الصيغة على الالتزام
  5. المسألة الرابعة: ضمان المعرفة

ولا خِلافَ بينَ الأحنافِ والحَنابِلةِ أنَّهم مُتَّفِقون على الالتِزامِ بإحضارِ المَطلوبِ وتَسليمِه؛ فإذا لَم يُسلِّمْه مع حياتِه لَزِمه ما عليه.

فقد جاء في «كَشافِ القِناعِ» لِلبُهوتيِّ ﵀: قال الشَّيخُ التَّقيُّ في ششَرحِ المُحرَّرِ﴾: ضَمانُ المَعرِفةِ مَعناه أنِّي أُعرِّفُك مَنْ هو، ومِن أينَ هو، وقال ابنُ عَقيلٍ: وهذا يُعطي أنَّ أحمدَ جعَل ضَمانَ المَعرِفةِ تَوثِقةً لِمَنْ له المالُ، فكأنَّه قال: «ضمِنتُ لك حُضورَه متى أردتَ؛ لأنَّكَ أنتَ لا تَعرِفُه، ولا يُمكِنُك إحضارُ مَنْ لا تَعرِفُه، فأنا أعرِفُه فأُحضِرُه لك متى أردتَ»، فصارَ كقَولِه: «كَفَلتُ لك ببَدنِه». انتهى.

فيُطالَبُ ضامِنُ المَعرِفةِ بإحضارِه؛ فإنْ عجَز عن إحضارِه لَزِمه ما عليه لِمَنْ ضمِن مَعرِفتَه له (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 178 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.