المَبحَثُ الثاني: تَعليقُ الصِّيغةِ وإضافَتُها
الصِّيغةُ إمَّا أنْ تَكونَ مُطلَقةً، أو مُعلَّقةً على شَرطٍ، أو مُضافةً إلى وَقتٍ.
فالمُطلَقةُ أو المُنجَزةُ تَكونُ مِثلَ: «ضمِنتُ لك دَينَك على فُلانٍ، أو تَكفَّلتُ ببَدنِ فُلانٍ»، فلا شكَّ في صِحةِ الضَّمانِ بهذه الصِّيغةِ (¬١)؛ إذْ هي الأصلُ في الضَّمانِ.
أمَّا المُعلَّقةُ على شَرطٍ، مِثلَ: «إنْ استُحِقَّ المَبيعُ فأنا كَفيلٌ لكَ» (¬٢)، أو: «إنْ لَم يُؤدِّ ما لكَ غَدًا فأنا ضامِنٌ، أو إنْ أعطَيتَه كذا فأنا ضامِنٌ» (¬٣).
أمَّا الصِّيغةُ المُضافةُ إلى وَقتٍ، مِثلَ: إذا جاءَ رَأسُ الشَّهرِ فأنا ضامِنٌ لكَ أو كَفيلٌ (¬٤).
وسيتمُّ بَحثُ هاتَيْن الصِّيغتَيْن المُعلَّقةِ والمُضافةِ في مَسألتَيْن:
المَسألةُ الأُولى: تَعليقُ الصِّيغةِ على شَرطٍ.
المَسألةُ الثانيةُ: إضافةُ الصِّيغةِ إلى وَقتٍ.