Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 307

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر

الشَّرطُ الثَّالث: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مَقدورًا على تَسليمِها لِلمُستَأجِرِ:

اتِّفاقُ الفُقهاءِ على أنَّه يُشترَطُ في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها أنْ تَكونَ مَقدورًا على تَسليمِها لِلمُستَأجِرِ حِسًّا وشَرعًا:

حِسًّا: فلا تَجوزُ إجارةُ آبِقٍ، أو بَعيرٍ شارِدٍ؛ لأنَّه لا يُقدَرُ على استِيفاءِ مَنفعَتِه حَقيقةً؛ لِكَونِه مَعجوزَ التَّسليمِ حَقيقةً، ولِهَذا لَم يَجُزْ بَيعُه، ولا إجارةُ مَغصوبٍ مِمَّنْ لا يَقدِرُ على أخْذِه، كَما لا يَصحُّ بَيعُه، وكَذا الأعمَى لِلخَطِّ، ولِحِفظِ ما يَحتاجُ إلى النَّظَرِ؛ لِاستِحالةِ ذلك مِنه، وكَذا الأخرَسُ لِلتَّعليمِ والكَلامِ.

وَشَمِلَتِ القُدرةُ على التَّسليمِ مِلْكَ الأصْلِ ومِلْكَ المَنفَعةِ؛ لِيَدخُلَ المُستَأجِرُ؛ لأنَّه مِلْكُ المَنفَعةِ.

وَشَرعًا: فالِامتِناعُ الشَّرعيُّ؛ كالحِسِّيِّ؛ فلا تَجوزُ الإجارةُ على إخراجِ الجانِّ والدُّعاءِ وحَلِّ المَربوطِ، ونَحوِ ذلك؛ لِعَدَمِ تحَقُّقِ المَنفَعةِ، ولا على تَعليمِ الغِناءِ، ولا يَجُوزُ دُخولُ الحائِضِ المَسجِدَ لِلخِدمةِ، سَواءٌ أمِنَتِ التَّلويثَ أو لا؛ لِمَنعِها مِنْ العُبورِ؛ لِاقتِضاءِ الخِدمةِ المُكثَ، وفي مَنعِ الحائِضِ مَنعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 307 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.