Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 323

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر
  5. المسألة الرابعة: استئجار الفحل للضراب

المَسألةُ الرابِعةُ: استِئجارُ الفَحلِ لِلضِّرابِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ استِئجارِ الفَحلِ لِلضِّرابِ على قوليْنِ، على ما تَقدَّمَ بَيانُه في البَيعِ مُفصَّلًا:

القولُ الأولُ: قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلةِ أنه لا يَصحُّ استِئجارُ الفَحلِ لذلك، وهو باطِلٌ وحَرامٌ، ولا يُستحَقُّ فيه عِوَضٌ، ولو أنزاه المُستَأْجِرُ لا يَلزَمُه المُسمَّى مِنْ أجْرِه، ولا أُجرةُ مِثلٍ، ولا شَيءٌ مِنْ الأموالِ؛ لأنَّه غَرَرٌ مَجهولٌ، وغَيرُ مَقدورٍ على تَسليمِه، ولِمَا رَوَى مُسلِمٌ عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدَ اللَّهِ يَقولُ: «نَهَى رَسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ» (¬١).

وعنِ ابْنِ عُمرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ» (¬٢). ولأنَّه لا يَتحقَّقُ تَسليمُ ذلك؛ لأنَّه مُعَلَّقٌ باختِيارِ الفَحلِ وشَهوَتِه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 323 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.