Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 111

  1. كتاب الوكالة
  2. باب
  3. حكم الوكالة

عُرفًا: وَكَيلٌ؛ ولِذا فَرَّقوا بينَ: فُلانٌ وَكيلي، وفُلانٌ وَصِيِّي (¬١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: الوَكالةُ شَرعًا: تَفويضُ شَخصٍ ما له فِعلُه ممَّا يَقبَلُ النِّيابةَ إلى غيرِه؛ لِيَفعَلَه في حَياتِه (¬٢).

وقيلَ: إقامةُ الوَكيلِ مَقامَ المُوكِّلِ في العَملِ المَأْذونِ فيه (¬٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: الوَكالةُ شَرعًا: استِنابةُ جائِزِ التَصرُّفِ مثلَه في الحَياةِ فيما تَدخُلُه النِّيابةُ مِنْ حُقوقِ اللَّهِ تَعالى، وحُقوقِ الآدَميِّينَ، كَعَقدِ بَيعٍ وهِبةٍ وإجارةٍ ونِكاحٍ (¬٤).

حُكمُ الوَكالةِ:

الوَكالةُ جائِزةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا بالكِتابِ: فقَولُ اللهِ ﷾: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]. ففي هذه الآيةِ دِلالةٌ على جَوازِ الوَكالةِ بالشِّراءِ؛ لأنَّ الذي بَعَثوا به كانَ وَكيلًا لهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 111 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.