Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 183

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثاني: الموكل
  4. ٢ - توكيل السفيه

٢ - تَوكيلُ السَّفيهِ:

يُشترَطُ في المُوكِّلِ أنْ يَكونَ رَشيدًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، واختَلَفوا في السَّفيهِ هَلْ يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ غيرَه أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ السَّفيهَ المَحجورَ عليه يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ فيما يَستَقِلُّ به مِنْ التَّصرُّفاتِ، ولا يَصحُّ فيما لا يَستَقِلُّ به.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَصحُّ تَوكيلُ السَّفيهِ فيما يَستَقِلُّ به مِنْ التَّصرُّفاتِ، كَتَوكيلِه في قَبولِ النِّكاحِ، ولا يَصحُّ فيما لا يَستَقِلُّ به في نحوِ مالٍ إلَّا بعدَ إذْنِ الوَليِّ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: المَحجورُ عليه لِسَفَهٍ لا يُوكِّلُ إلَّا فيما له فِعلُه مِنْ الطَّلاقِ والخُلعِ وطَلَبِ القِصَاصِ ونحوِه.

ولا يَصحُّ تَوكيلٌ في شَيءٍ مِنْ بَيعٍ أو عِتقٍ إلَّا ممَّن يَصحُّ تَصرُّفُه في ذلك الشَّيءِ الذي وكَّل فيهِ؛ لأنَّ مَنْ لا يَصحُّ تَصرُّفُه لِنَفْسِه في شَيءٍ لا يَصحُّ أنْ يَستَنيبَ غيرَه فيه، فلا يَصحُّ تَوكيلُ سَفيهٍ في نحوِ عِتقِ عَبدِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 183 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.