Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 286

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في القرض
  6. إذا أمر الموكل الوكيل بقضاء الدين فلم يشهد

وَهُناكَ أحوالٌ لا يَضمَنُ فيها الوَكيلُ بتَرْكِ الإشهادِ على قَضاءِ الدَّيْنِ، مِنها:

أ- أنْ يَقضيَ الوَكيلُ الدَّيْنَ بحَضْرةِ المُوكِّلِ، ولَم يُشهِدْ، لَم يَضمَنْ؛ لأنَّ تَرْكَه الإشهادَ رِضًا مِنْ المُوكِّلِ بمَا فَعلَ وَكِيلُه، وإلى هذا ذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في أصَحِّ الوَجهَيْنِ.

وَيَرَى الشَّافِعيَّةُ في الوَجْهِ الآخَرِ والحَنابِلةُ في قَولٍ أنَّ الوَكيلَ يَضمَنُ في هذه الحالةِ، اعتِمادًا على أنَّ السَّاكِتَ لا يُنسَبُ إليه قَولٌ، وعلَّل الشَّافِعيَّةُ هذا الحُكمَ بأنَّ تَركَ الإشهادِ يُثْبِتُ الضَّمانَ، ولا يَسقُطُ حُكمُه بحُضورِ المُوكِّلِ، كما لو أُتلِفَ مالُه وهو حاضِرٌ (¬١).

ب- أنْ يُشهِدَ على القَضاءِ عُدولًا، فماتوا أو غابوا أو فَسَقَوا، وأنكَرَ المُوكِّلُ القَضاءَ في هذه الحالةِ؛ فإنَّ الوَكيلَ لا يَضمَنُ عندَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ، حيثُ أطلَقوا القولَ بعَدمِ الضَّمانِ؛ لأنَّه لَم يُفَرِّطْ، وعندَ الحَنابِلةِ عَدمُ ضَمانِ الوَكيلِ مُقيَّدٌ بما إذا لَم يَحلِفِ المُوكِّلُ، أمَّا إذا حلَف المُوكِّلُ قُضِيَ له بالضَّمانِ؛ لأنَّ الأصلَ مَعه.

وإنْ قالَ الوَكيلُ: أشَهَدْتُ، فماتوا، أي: الشُّهودُ، أو غابوا، أو قالَ الوَكيلُ لِلمُوكِّلِ: أذِنتَ في القَضاءِ، بلا بيِّنةٍ، أو قالَ الوَكيلُ لِلمُوكِّلِ: قَضَيتُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.