Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 287

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في الهبة

بحَضرَتِكَ، فأنكَرَ المُوكِّلُ ذلك، فقَولُ المُوكِّلِ بيَمينهِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ ذلك (¬١).

وَعَدمُ تَضمينِ الوَكيلِ عندَ الحَنفيَّةِ مُقيَّدٌ بما إذا حلَف الوَكيلُ على الإشهادِ، فيَكونُ بَريئًا حينَئذٍ؛ لأنَّه أخبَرَ بأداءِ الأمانةِ، فالقَولُ قَولُه مَع يَمينِه (¬٢).

وعن الإمامِ أحمدَ ﵀: لا يَضمَنُ الوَكيلُ، سَواءٌ أمكَنَه الإشهادُ أو لا.

وقيلَ: يَضمَنُ إنْ أمكَنَه الإشهادُ ولَم يَشهَدْ، وإلَّا فلا.

قالَ المِرداوِيُّ ﵀: وقالَ في «الفُروعِ»: ويُتوَجَّه احتِمالٌ يَضمَنُه إنْ كذَّبه المُوكِّلُ، وإلَّا فلا (¬٣).

الوَكالةُ في الهِبةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في الهِبةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الهِبةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (¬٤). لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ غيرِه لا يَلزَمُه حُكمُ ذلك القَولِ، كَمَنْ حَكَى قَذْفَ غيرِه؛ فإنَّه لا يَكونُ قاذِفًا، ومَن حَكَى كُفرَ غيرِه لا يَكونُ كافرًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.