Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 8

  1. كتاب الوقف
  2. باب
  3. تعريف الوقف

قالَ النَّوويُّ ﵀: قالَ أصحابُنا: الوَقفُ تَحبيسُ مالٍ يُمكنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه بقَطعِ تَصرُّفِ الواقِفِ وغَيرِه في رَقبتِه، يُصرَفُ في جِهةِ خَيرٍ تَقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى (¬١).

وأمَّا الحَنابلةُ فعرَّفوهُ بتَعاريفَ مُتعدِّدةٍ، فعرَّفَه ابنُ قُدامةَ وغَيرُه بأنهُ: تَحبيسُ الأَصلِ وتَسبيلُ الثَّمرةِ (¬٢).

قالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: وأحسَنُه: حَبسُ مالٍ يُمكِنُ الانتِفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه مَمنوعٌ مِنْ التَّصرُّفِ في عَينِه بلا عُذرٍ، مَصروفٌ مَنافعُه في البِرِّ تَقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى (¬٣).

وعرَّفوهُ أيضًا بأنهُ: تَحبيسُ مالِكٍ مُطلَقِ التصرُّفِ مالَه المُنتفَعَ به مع بَقاءِ عَينِه بقَطعِ تَصرُّفِ الواقفِ في رَقبتِه، يُصرَفُ رِيعُه إلى جِهةِ برٍّ تَقرُّبًا إلى اللهِ (¬٤).

قالَ البُهوتيُّ ﵀: ولعلَّ المُرادَ اعتِبارُ ذلكَ لتَرتُّبِ الثَّوابِ عليه لا لصحَّةِ الوَقفِ، فكَثيرٌ مِنْ الواقِفينَ لا يَقصدُ ذلكَ، بل منهم مَنْ يَقصدُ قَصدًا مُحرَّمًا كمَن عليهِ دُيونٌ وخافَ بَيعَ عَقارِه فيها كما أشارَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 8 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.