Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 10

  1. كتاب الوقف
  2. باب
  3. مشروعية الوقف

مَشروعيةُ الوَقفِ:

الوَقفُ مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ، وهو مِنْ خَصائصِ الإسلامِ؛ لأنه لم يُحبِّسْ أحَدٌ مِنْ الجاهِليةِ دارًا ولا أرضًا ولا غيرَ ذلكَ على وَجهِ التبَرُّرِ، وأمَّا بناءُ الكَعبةِ وحَفرُ زَمزمَ فإنَّما كانَ على وَجهِ التفاخُرِ لا على وَجهِ التبَرُّرِ (¬١).

قالَ النَّوويُّ ﵀: الوَقفُ ممَّا اختصَّ به المُسلِمونَ (¬٢).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: ولم يَحبِسْ أهلُ الجاهِليةِ فيما عَلِمتُه دارًا ولا أرضًا تبَرُّرًا بحَبسِها، وإنما حَبسَ أهلُ الإسلامِ (¬٣).

أمَّا الكِتابُ: لم يَرِدْ ذِكرُ الوَقفِ صَريحًا في كِتابِ اللهِ، لكنَّ الفُقهاءَ يَذكُرونَ هذه الآيةَ، وهي قولُ اللهِ تَعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، فإنَّ أبا طَلحةَ لمَّا سَمِعَها رَغِبَ في وَقفِ بَيرُحاءَ وهي أحَبُّ أموالِه …

وأمَّا السُّنةُ: فعَن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلحةَ أنه سَمِعَ أنسَ بنَ مالِكٍ ﵁ يَقولُ: كانَ أبو طَلحةَ أكثَرَ الأنصارِ بالمَدينةِ مالًا مِنْ نَخلٍ، وكانَ أحَبُّ أموالِه إليه بَيرُحاءَ، وكانَتْ مُستقبِلةَ المَسجدِ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَدخلُها ويَشربُ مِنْ ماءٍ فيها طَيِّبٍ، قالَ أنسٌ: فلمَّا أُنزِلَتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.