Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 11

  1. كتاب الوقف
  2. باب
  3. مشروعية الوقف

هذه الآيةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قامَ أبو طَلحةَ إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ ﵎ يَقولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحَبَّ أموالي إليَّ بَيرُحاءُ، وإنها صَدقةٌ للهِ أرجُو بِرَّها وذُخرَها عندَ اللَّهِ، فضَعْها يا رَسولَ اللَّهِ حَيثُ أراكَ اللهُ، قالَ: فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «بَخٍ! ذلكَ مالٌ رابِحٌ، ذلكَ مالٌ رابِحٌ، وقد سَمعْتُ ما قُلتَ، وإني أرَى أن تَجعلَها في الأقرَبينَ، فقالَ أبو طَلحةَ: أفعَلُ يا رَسولَ اللَّهِ، فقَسمَها أبو طَلحةَ في أقاربِه وبَني عَمِّه» (¬١).

وعن نَافعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أصابَ أرضًا بخَيبَرَ، فأتَى النبيَّ ﷺ يَستأمرُه فيها، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إني أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تَأمرُ به؟ قالَ: «إنْ شِئتَ حَبَستَ أصْلَها وتَصدَّقتَ بها، قالَ: فتَصدَّقَ بها عُمرُ أنه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتَصدَّقَ بها في الفُقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يَأكلَ منها بالمَعروفِ ويُطعِمَ غيرَ مُتمَوِّلٍ» قالَ: فحَدَّثتُ به ابنَ سيرينَ فقالَ: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا» (¬٢).

وفي رِوايةِ أُخرى للبُخارِيِّ عن صَخرِ بنِ جُويريَّةَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ عُمرَ تَصدَّقَ بمالٍ له على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ وكانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 11 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.