Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 12

  1. كتاب الوقف
  2. باب
  3. مشروعية الوقف

يُقالُ له ثَمْغٌ، وكانَ نَخلًا، فقالَ عُمرُ: يا رَسولَ اللَّهِ إني استفدْتُ مالًا وهو عندِي نَفيسٌ، فأَردْتُ أن أتَصدَّقَ به، فقالَ النبيُّ ﷺ: تَصدَّقْ بأصلِه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ ولكنْ يُنفَقُ ثمرُه، فتَصدَّقَ به عُمرُ، فصَدَقتُه ذلكَ في سبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابن السَّبيلِ ولِذي القُربى، ولا جُناحَ على مَنْ وَلِيَهُ أنْ يَأكلَ منه بالمَعروفِ أو يُؤكِلَ صَديقَه غيرَ مُتمَوِّلٍ به» (¬١).

وفي لَفظِ النَّسائيِّ وابنِ ماجه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ عُمرُ للنبيِّ ﷺ: «إنَّ المِائةَ سَهمٍ التي لي بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أعجَبَ إليَّ مِنها، قد أرَدتُ أنْ أتَصدَّقَ بها، فقالَ النبيُّ ﷺ: احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثمَرَتَها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 12 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.