Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 316

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

وإنْ رتَّبَ الواقفُ فقالَ: «وَقَفتُ هذا على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي ما تَناسَلوا وتَعاقَبوا، الأعلَى فالأعلَى، أو الأقرَبِ فالأقرَبِ، أو الأولِ فالأوَلِ، أو البَطنِ الأولِ ثُمَّ البَطنِ الثَّاني، أو على أولادِي ثمَّ على أولادِ أولادي، أو على أولادي فإنِ انقَرَضوا فعلَى أولادِ أولادي» فكلُّ هذا على التَّرتيبِ، فيَكونُ على ما شرَطَ، ولا يَستحقُّ البَطنُ الثَّاني شيئًا حتى يَنقرضَ البَطنُ كلُّه، ولو بَقيَ واحِدٌ مِنْ البَطنِ الأولِ كانَ الجَميعُ له؛ لأنَّ الوَقفَ ثبَتَ بقَولِه، فيُتَّبعُ فيهِ مُقتضَى كَلامِه.

وإنْ قالَ: «على أولادي وأولادِهم ما تَعاقَبوا وتَناسَلوا على أنه مَنْ ماتَ مِنهم عن وَلدٍ كانَ ما كانَ جاريًا عليه جاريًا على وَلدِه» كانَ ذلكَ دليلًا على التَّرتيبِ؛ لأنه لو اقتَضَى التَّشريكَ لَاقتَضى التَّسويةَ، ولو جعَلْنا لوَلدِ الوَلدِ سَهمًا مثلَ سَهمِ أبيهِ ثمَّ دفَعْنا إليه سهْمَ أبيهِ صارَ له سَهمانِ ولغَيرِه سَهمٌ، وهذا يُنافي التَّسويةَ، ولأنه يُفضي إلى تَفضيلِ وَلدِ الابنِ على الابنِ، والظَّاهرُ مِنْ إرادةِ الواقفِ خِلافُ هذا.

فإذا ثبَتَ التَّرتيبُ فإنه يَترتَّبُ بينَ كلِّ والِدٍ ووَلدِه، فإذا ماتَ عن وَلدٍ انتَقلَ إلى وَلدِه سَهمُه، سواءٌ بَقيَ مِنْ البَطنِ الأولِ أحَدٌ أو لم يَبقَ.

وإنْ رتَّبَ بعضَهم دونَ بَعضٍ فقالَ: «وَقَفتُ على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي ثمَّ على أولادِهم، أو على أولادِي ثمَّ على أولادي وأولادِهم ما تَناسَلوا وتَعاقَبوا، أو قالَ: على أولادي وأولادِ أولادي ثمَّ على أولادِهم وأولادِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 316 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.