Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 317

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد

أولادِهم ما تَناسَلوا» فهو على ما قالَ، يَشتركُ مَنْ شرَّكَ بينَهُم ب «الواوِ» المُقتضيةِ للجَمعِ والتَّشريكِ وتَرتيبِ مَنْ رتَّبَه بحَرفِ التَّرتيبِ، ففي المَسألةِ الأُولى يَشتركُ الوَلدُ ووَلدُ الوَلدِ، ثمَّ إذا انقَرَضوا صارَ لمَن بعدَهم، وفي الثَّانيةِ يَختصُّ به الوَلدُ، فإذا انقَرَضوا صارَ مُشتَرَكًا بينَ مَنْ بعدَهم، وفي الثالثةِ يَشتركُ فيه البَطنانِ الأوَّلانِ دونَ غيرِهم، فإذا انقَرَضوا اشتَركَ فيه مَنْ بعدَهُم.

وإنْ قالَ: «وَقَفتُ على أولادي ثمَّ على أولادِ أولادي على أنه مَنْ ماتَ مِنْ أولادي عن وَلدٍ فنَصيبُه لوَلدِه، أو فنَصيبُه لإخوَتِه أو لوَلدِ وَلدِه أو لوَلدِ أخيهِ أو لأخَواتِه أو لوَلدِ أخَواتِه» فهو على ما شرَطَه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 317 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.