Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 454

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. أ- أن يكون حيوانا كالفرس الحبيس

قالَ أبو بَكرٍ الخَلَّالُ: أجمَعُوا على جَوازِ بَيعِ الفَرَسِ الحَبيسِ -يَعني: المَوقوفةِ- على الغَزوِ إذا كَبرتْ فلمْ تَصلحْ للغَزوِ وأمكَنَ الانتفاعُ بها في شيءٍ آخَرَ، مثل أنْ تَدورَ في الرَّحى أو يُحمَلَ عليها تُرابٌ أو تَكونَ الرَّغبةُ في نِتاجِها، أو حِصانًا يُتَّخذُ للطِّراقِ، فإنه يَجوزُ بَيعُها ويُشترى بثَمنِها ما يَصلحُ للغَزوِ، نَصَّ عليه أحمَدُ (¬١).

وقالَ ابنُ قاضي الجَبَلِ ﵀: جَوَّزَ الأئمَّةُ الكِبارُ بل أجمَعَ العُلماءُ على جَوازِ بَيعِ دَوابِّ الحَبسِ إذا لم تَعُدْ صالِحةً لِما وُقفَتْ له (¬٢).

وقالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: وفي «الخُلاصَة»: قالَ مُحمدٌ في الفَرسِ إذا جعَلَه حَبيسًا في سَبيلِ اللهِ فصارَ بحَيثُ لا يُستطاعُ أنْ يُركبَ: يُباعُ ويُصرَفُ ثَمنُه إلى صاحِبِه أو وَرثتِه كما في المَسجدِ، وإنْ لم يُعلمْ صاحِبُه يُشترى بثَمنِه فَرسٌ آخَرُ يُغزَى عليه، ولا حاجةَ إلى الحاكِمِ (¬٣).

وقالَ ابنُ بَطَّالٍ ﵀: أجازَ رَبيعةُ ومالِكٌ بَيعَ الفَرسِ الحَبسِ إذا لم يَبْقَ فيه قوَّةٌ للغَزوِ، ويُجعلُ ثَمنُه في آخَرَ، قالَ ابنُ القاسمِ: فإنْ لم يَبلغْ شُورِكَ به فيهِ (¬٤).

وقالَ المالِكيةُ: الفَرسُ المَوقوفُ إذا أصابَه الكَلَبُ -وهو شيءٌ يَعتَري الخَيلَ كالجُنونِ- وصارَ بحَيثُ لا يُنتفعُ به في خُصوصِ ما وُقفَ فيهِ - وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 454 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.