Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 455

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. أ- أن يكون حيوانا كالفرس الحبيس

الغَزوُ مثلًا- لَكنْ يُمكِنُ أنْ يُنتفعَ به في نَحوِ الطَّاحونِ فإنه يُباعُ ويُجعلُ ثَمنُه في مِثلِه أو شِقصِه.

ومِثلُ الكَلَبِ الهَرَمُ والمَرضُ، ومِثلُ الفَرَسِ الكَلِبِ الكَبيرةُ مِنْ الإناثِ المَوقوفةُ لنَسلِها أو لعَملِها والزَّائدُ مِنْ الذُّكورِ على ما يُحتاجُ إليه في الغَزوِ، وإذا بِيعَ الفَرسُ الكَلِبُ وما ذكَرْناهُ فإنه يَجبُ أنْ يُجعلَ ثَمنُه في مِثلِه ممَّا يُنتفعُ به، كالنَّفعِ الذي كانَ في المُباعِ إذا بَلَغَ ثَمنُه ثمَنَ شيءٍ مُماثِلٍ للأولِ، أو يُعانُ به فيهِ، أي في شِراءِ مِثلِه.

فمَن وقَفَ شيئًا مِنْ الأنعامِ على فُقراءَ أو مُعيَّنينَ ليُنتفعَ بألبانِها وأصوافِها وأوبارِها فنَسلُها كأصلِها في التَّحبيسِ، فإذا ولَدَتِ البَقراتُ المُحبَّسةُ لأَكلِ لَبنِها أو الإبِلُ أو الغَنمُ ذُكورًا وإناثًا فما زادَ مِنْ الذُّكورِ عمَّا يُحتاجُ إليهِ للنَّزوِ وما كَبُرَ مِنْ الإناثِ وانْقطعَ لَبنُه فإنه يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه إناثٌ صِغارٌ تُحبسُ كأصلِها؛ تَحصيلًا لغَرضِ الواقفِ (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرَأيتَ ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ المُحبَّسةِ في سَبيلِ اللهِ أو بَلِيَ مِنْ الثِّيابِ، كيفَ يُصنَعُ بها في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ: أمَّا ما ضَعُفَ مِنْ الدَّوابِّ حتى لا يَكونُ فيه قوَّةٌ للغَزوِ فإنه يُباعُ ويُشتَرى بثَمنِه غيرُه مِنْ الخَيلِ، فيُجعلُ في سَبيلِ اللهِ، قالَ ابنُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 455 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.