Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 486

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الأولى: اشتراط الواقف استبدال الوقف لنفسه أو لغيره

في نَفسِه، كالمَسجدِ إذا شرَطَ الاستِبدالَ به أو شرَطَ أنْ يُصلِّيَ فيهِ قَومٌ دونَ قَومٍ، فالشَّرطُ باطِلٌ واتِّخاذُ المَسجدِ صَحيحٌ، فهذا مِثلُه (¬١).

وقالَ البُهوتيُّ ﵀ في «كَشَّاف القِناعِ»: ولو شرَطَ البَيعَ عندَ خَرابِ الوَقفِ وصَرْفَ الثَّمنِ في مِثلِه أو شرَطَه للمُتولِّي بعدَه فسَدَ الشَّرطُ فقطْ وصَحَّ الوَقفُ مع إلغاءِ الشَّرطِ كما في الشُّروطِ الفاسِدةِ في البَيعِ، وهذا وَجهٌ حَكاهُ الحارِثيُّ عن القاضِي وابنِ عَقيلٍ، وحَكَى قبلَه عنهُما وعنِ ابنِ البَنَّاءِ وغَيرِهم: يَبطلُ الوَقفُ، ثُمَّ قالَ بعدَ ذِكرِ الوَجهِ بصِحَّةِ الوَقفِ وإلغاءِ الشَّرطِ: ولا يَصحُّ؛ فإنَّ إلغاءَ الشَّرطِ إبطالٌ للعَملِ بمُوجَبِه، والبَيعُ عندَ الخَرابِ ثابِتٌ، والثابِتُ اشتِراطُه تَأكيدٌ له (¬٢).

قالَ المِرداويُّ ﵀: لو شرَطَ البَيعَ عند خَرابِه وصَرْفَ الثَّمَنِ في مِثلِه أو شرَطَه للمُتولِّي بعدَه فقالَ القاضِي وابنُ عَقيلٍ وابنُ البَنَّا وغيرُهم: يَبطلُ الوَقفُ.

قُلتُ: وفيهِ نَظرٌ، وذكَرَ القاضي وابنُ عَقيلٍ وَجهًا بصِحَّةِ الوَقفِ وإلغاءِ الشَّرطِ، ذكَرَ ذلكَ الحارِثيُّ، قُلتُ: وهو الصَّوابُ.

قالَ في «الفُرُوع»: وشَرطُ بَيعِه إذا خَرِبَ فاسِدٌ في المَنصوصِ، نقَلَه حَربٌ، وعَلَّلَ بأنه ضَرورةٌ ومَنفعةٌ لهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 486 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.