Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 509

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا

وقالَ الشافِعيةُ: لا يَجوزُ بَيعُ الوَقفِ مُطلقًا (¬١).

وقد تقدَّمَ كَلامُهم بالتَّفصيلِ في حُكمِ بَيعِ الوَقفِ.

وذهَبَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ وبَعضُ الحَنفيةِ والحَنابلةُ في قَولٍ وابنُ قاضي الجَبلِ وأبو ثَورٍ وأبو عُبيدٍ ابنُ حَرموَيهِ قاضِي مِصرَ وحكَمَ بذلكَ وهو قِياسُ قَولِ أحمَدَ إلى جَوازِ استِبدالِ الوَقفِ لِما هو أصلَحُ منه.

واستَدلَّ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ ﵀ على جَوازِ إبدالِ الوَقفِ بخيرٍ منه بأدِلَّةٍ ورِواياتٍ عن الإمامِ أحمدَ، وأنا أذكُرُ هُنا بَعضًا مِنْ كَلامِه …

قالَ ﵀: فَصلٌ في (إبدالِ الوَقفِ): حتى المَساجِدُ بمِثلِها أو خَيرٍ منها للحاجةِ أو المَصلحةِ، وكذلكَ إبدالُ الهَديِ والأُضحِيةِ والمَنذورِ، وكذلكَ إبدالُ المُستحِقِّ بنَظيرِه إذا تَعذَّرَ صَرفُه إلى المُستحِقِّ، والإبدالُ يَكونُ تارَةً بأنْ يُعوَّضَ فيها بالبَدلِ، وتارَةً بأنْ يُباعَ ويُشتَرى بثَمنِها المُبدَلُ.

فمَذهبُ أحمَدَ في غَيرِ المَسجدِ يُجوِّزُ بَيعَه للحاجةِ، وأمَّا المَسجدُ فيَجوزُ بَيعُه أيضًا للحاجةِ في أشهَرِ الرِّوايَتينِ عنهُ، وفي الأُخرى: لا تُباعُ عَرصَتُه، بل تُنقَلُ آلَتُها إلى مَوضعٍ آخَرَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 509 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.