Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 510

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا

ونَظيرُ هذا (المُصحَفُ)، فإنه يُكرَهُ بَيعُه كَراهةَ تَحريمٍ أو تَنزيهٍ، وأمَّا إبدالُه فيَجوزُ عندَه في إحدَى الرِّوايَتينِ عنه مِنْ غيرِ كَراهةٍ، ولكنَّ ظاهِرَ مَذهبِه أنه إذا بِيعَ واشتُريَ بثَمنِه فإنَّ هذا مِنْ جِنسِ الإبدالِ؛ إذْ فيهِ مَقصودُه، فإنَّ هذا فيهِ صَرفُ نَفعِه إلى نَظيرِ المُستحِقِّ إذا تَعذَّرَ صَرفُه إلى عَينِه.

فإنَّ المَسجدَ إذا كانَ مَوقوفًا ببَلدةٍ أو مَحَلَّةٍ فإذا تَعذَّرَ انتِفاعُ أهلِ تلكَ الناحِيةِ به صُرِفتِ المَنفعةُ في نَظيرِ ذلكَ، فيُبنَى بها مَسجدٌ في مَوضعٍ آخَرَ، كمَا يَقولُ مثلَ ذلكَ في زَيتِ المَسجدِ وحُصرِه إذا استَغنى عَنها المَسجدُ تُصرَفُ إلى مَسجِدٍ آخَرَ، ويَجوزُ صَرفُها عندَه في فُقراءِ الجيرانِ.

واحتَجَّ على ذلكَ «بأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ كانَ يُقسِّمُ كِسوةَ الكَعبةِ بينَ المُسلِمينَ» (¬١)، فكذلكَ كِسوةُ سائرِ المَساجدِ؛ لأنَّ المُسلمينَ هُمْ المُستحِقُّونَ لمَنفعةِ المَساجِدِ.

واحتَجَّ على صَرفِها في نَظيرِ ذلك «بأنَّ عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ ﵁ جمَعَ مالًا لمُكاتِبٍ ففضَلَتْ فَضلةٌ عن قَدرِ كِتابتِه، فصرَفَها في مُكاتِبٍ آخَرَ»، فإنَّ المُعطِينَ أعطَوُا المالَ للكِتابةِ، فلمَّا استَغنَى المُعيَّنُ صرَفَها في النَّظيرِ.

والمَقصودُ أنَّ أحمَدَ بنَ حَنبلٍ ﵀ اختَلفَ قَولُه في بَيعِ المَسجدِ عندَ عَدمِ الانتفاعِ به، ولم يَختلِفْ قَولُه في بَيعِ غَيرِه عندَ الحاجةِ، قالَ في رِوايةِ ابنِه عَبدِ اللهِ: إذا خَرِبَ المَسجدُ يُباعُ ويُنفَقُ ثَمنُه على مَسجدٍ آخَرَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 510 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.