Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 516

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا

ويُجعَلُ ثَمنُها في سَبيلِ الخيرِ» (¬١)، فأمَرَتْ عائِشةُ ببَيعِ كِسوةِ الكَعبةِ مع أنها وَقفٌ، وصُرفَ ثَمنُها في سَبيلِ الخيرِ؛ لأنَّ ذلكَ أصلَحُ للمُسلمينَ.

وهكذا قالَ مَنْ رَجَّحَ قَولَ ابنِ حامِدٍ في وَقفِ الاستِغلالِ كأبي مُحمدٍ قالَ: وإنْ لم تَتعطَّلْ مَنفعةُ الوَقفِ بالكُليَّةِ لكن قَلَّتْ أو كانَ غَيرُه أنفَعَ منه وأكثَرَ رَدًّا على أهلِ الوَقفِ لم يَجُزْ بَيعُه؛ لأنَّ الأصلَ تَحريمُ البَيعِ، وإنَّما أُبيحَ للضَّرورةِ؛ صِيانةً لمَقصودِ الوَقفِ عن الضَّياعِ مع إمكانِ تَحصيلِه، ومَعَ الانتفاعِ به وإنْ قُلنَا يَضيعُ المَقصودُ اللَّهمَّ إلَّا أنْ يَبلغَ مِنْ قلَّةِ النَّفعِ إلى حَدٍّ لا يُعَدُّ نَفعًا، فيَكونُ وُجودُ ذلكَ كالعَدمِ.

فيُقالُ: ما ذَكَروهُ مَمنوعٌ، ولم يَذكُروا عليه دَليلًا شَرعيًّا ولا مَذهبيًّا، وإنْ ذَكَروا شيئًا مِنْ مَفهومِ كَلامِ أحمدَ أو مَنطوقِه فغايَتُه أنْ يَكونَ رِوايةً عنهُ قد عارَضَها رِوايةٌ أخرَى عنه هي أشبَهُ بنُصوصِه وأُصولِه، وإذا ثبَتَ في نُصوصِه وأُصولِه جَوازُ إبدالِ المَسجدِ للمَصلحةِ الرَّاجحةِ فغَيرُه أَولَى، وقد نَصَّ على جَوازِ بَيعِ غَيرِه أيضًا للمَصلحةِ لا للضَّرورةِ كما سَنذكُرهُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 516 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.