Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 517

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا

وأمَّا الفَرسُ الحَبيسُ إذا عَطِبَ فإنَّ الذي يَشتريهِ قد يَشتريهِ ليَركبَه أو يُديرَه في الرَّحَى، ويُمكِنُ أهلَ الجِهادِ أنْ يَنتفِعوا به في مِثلِ ذلكَ، مثلَ الحَملِ عليه واستِعمالِه في الرَّحى وإجارتِه وانتِفاعِهم بأجرَتِه، ولكنَّ المَنفعةَ المَقصودةَ لحَبسِه -وهي الجِهادُ عليه- تَعطَّلتْ، ولم يَتعطَّلِ انتِفاعُهم به بكُلِّ وَجهٍ.

وإذا كانَ يَجوزُ في ظاهِرِ مَذهبِه في المَسجدِ المَوقوفِ الذي يُوقَفُ للانتِفاعِ بعَينِه، وعَينُه مُحتَرَمةٌ شَرعًا، يَجوزُ أنْ يُبدَلَ به غيرُه للمَصلحةِ لكَونِ البَدلِ أنفَعَ وأصلَحَ وإنْ لم تَتعطَّلْ مَنفعتُه بالكُليَّةِ، ويَعودُ الأولُ طَلقًا، مع أنه معَ تَعطُّلِ نَفعِه بالكُليَّةِ، هل يَجوزُ بَيعُه؟ عنه فيهِ رِوايَتانِ، فلَأنْ يَجوزَ الإبدالُ بالأصلَحِ والأنفَعِ فيما يُوقَفُ للاستِغلالِ أَولَى وأَحرَى، فإنه عندَه يَجوزُ بَيعُ ما يُوقَفُ للاستِغلالِ للحاجةِ قولًا واحِدًا، وفي بَيعِ المَسجدِ للحاجةِ رِوايَتانِ.

فإذا جُوِّزَ على ظاهِرِ مَذهبِه أنْ يُجعَلَ المَسجدُ الأولُ طَلْقًا ويُوقَفَ مَسجدٌ بدَلَه للمَصلحةِ وإنْ لم تَتعطَّلْ مَنفعةُ الأوَّلِ، فلَأنْ يَجوزَ أنْ يُجعلَ المَوقوفُ للاستِغلالِ طَلْقًا ويُوقَفَ بدَلَه أصلَحُ منه وإنْ لم تَتعطَّلْ مَنفعةُ الأولِ أَحْرى؛ فإنَّ بَيعَ الوَقفُ المُستغَلُّ أَولَى مِنْ بَيعِ المَسجدِ، وإبدالُه أَولى مِنْ إبدالِ المَسجدِ؛ لأنَّ المَسجدَ تُحترمُ عَينُه شَرعًا ويُقصَدُ الانتفاعُ بعَينِه، فلا يَجوزُ إجارَتُه ولا المُعاوَضةُ عن مَنفعتِه، بخِلافِ وَقفِ الاستِغلالِ؛ فإنه يَجوزُ إجارَتُه والمُعاوَضةُ عن نَفعِه، وليسَ المَقصودُ أنْ يَستَوفِيَ المَوقوفُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 517 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.