Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 533

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. تغيير الوقف عن هيئته

ونَحوِه، فإنَّ المَدينَ يُعاقَبُ بذلكَ، فكيفَ بمَن امتَنعَ مِنْ فِعلِ واجِبٍ مع تَقدُّمِ ظُلمٍ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ عندَهُم إلى عَدمِ جوازِ تَغييرِ الوَقفِ عن هَيئتِه.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: لا يَجوزُ تَغييرُ الوَقفِ عن هَيئتِه، فلا تُجعَلُ الدَّارُ بُستانًا ولا حَمَّامًا ولا بالعَكسِ، إلَّا إذا جعَلَ الواقفُ إلى الناظِرِ ما يَرى فيه مَصلحةً للوَقفِ.

وفي «فَتاوى القَفَّالِ» أنه يَجوزُ أنْ يَجعلَ حانوتَ القَصَّارينَ للخَبَّازينَ، فكأنه احتَملَ تَغييرَ النَّوعِ دونَ الجِنْسِ (¬٢).

وقالَ ابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ ﵀: وحاصِلُ كلامِ الأئمَّةِ في التَّغييرِ أنه لا يَجوزُ تَغييرُ الوَقفِ عن هَيئتِه، فلا يَجعلُ الدارَ بُستانًا ولا حَمَّامًّا ولا بالعَكسِ، إلَّا إذا جعَلَ الواقفُ إلى الناظِرِ ما يَرى فيهِ مَصلحةَ الوَقفِ.

وفي «فَتاوى القَفَّالِ» أنه يَجوزُ أنْ يَجعلَ حانوتَ القَصَّارينَ للخبَّازينَ، قالَ الشَّيخانِ: وكأنه احتَملَ تَغييرَ النَّوعِ دونَ الجِنسِ. اه

وظاهِرُ كَلامِهما جَوازُ التَّغييرِ حيثُ بَقيَ الاسمِ والجِنسِ، سَواءٌ أكانَ يَسيرًا أو كَثيرًا، وسَواءٌ اقتَضَتْه المَصلحةُ أم لا، وسَواءٌ كانَ فيهِ إذهابُ شيءٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 533 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.