Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 532

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
  4. تغيير الوقف عن هيئته

ببِناءٍ وعَرصةٍ بعَرصةٍ أوَّلًا، ولو وقَفَ كُرومًا على الفُقراءِ ويَحصلُ على جِيرانِها ضَررٌ يُعوَّضُ عَنها بما لا ضرَرَ فيهِ على الجيرانِ، ويَعودُ الأولُ مِلكًا والثاني وَقفًا، ومع الحاجةِ يَجبُ إبدالُ الوَقفِ بمِثلِه، وبلا حاجةٍ يَجوزُ بخَيرٍ منه لظُهورِ المَصلحةِ، وهو قِياسُ الهَديِ، وهو وَجهٌ في المُناقَلةِ (¬١).

قالَ ابنُ قُندُسٍ: يُريدُ بذلكَ أنَّ كَثيرًا مِنْ الأوقافِ كانَتْ بَساتينَ فأَحْكَروهَا وجُعِلتْ بُيوتًا وحَوانيتَ، ولم يُنكِرْ ذلكَ العُلماءُ الأعيانُ. انتهى (¬٢).

والحَنابلةُ يُجوِّزونَ تَغييرَ صُورةِ الوَقفِ إذا كانَ لمَصلحةِ الوَقفِ لا لمَصلحةِ الواقفِ …

قالَ البُهوتيُّ ﵀: لا يَجوزُ قِسمةُ المَسجدِ مَسجدَينِ ببابَينِ إلى دَربَينِ مُختلِفينِ؛ لأنه تَغييرٌ لغَيرِ مَصلحةٍ له (¬٣).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: ولا يُغيِّرُه لمَصلحةِ نَفسِه، بل إذا غيَّرَه لمَصلحةِ نَفسِه أُلزِمَ بإعادتِه إلى مِثلِ ما كانَ، وبضَمانِ ما فوَّتَه مِنْ غَيرِ مَنفعةٍ، وعلى وُلاةِ الأُمورِ إلزامُه بما يَجبُ عليه، فإنْ أبَى عُوقِبَ بحَبسٍ وضَربٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 532 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.