Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 506

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركنان الثاني والثالث: العاقدان
  4. أولا: الواهب
  5. أولا: البلوغ: فلا تصح هبة الصبي
  6. الحالة الأولى: هبة الصبي غير المميز

الرُّكنان الثانِي والثالِثُ: العاقِدان:

أولاً: الواهِبُ:

يُشترطُ لصِحةِ الهِبةِ أنْ يَكونَ الواهِبُ جائِزَ التَّبرعِ بأنْ يَكونَ بالِغًا عاقِلًا رَشيدًا حُرًّا غيرَ مُرتدٍّ ولا مَحجورٍ عليه، إمَّا كُليًّا كالسَّفيهِ والمُفلِسِ وإمَّا فيما زادَ على الثُّلثِ كالمَريضِ والزَّوجةِ عندَ المالِكيةِ كما سيأتي.

أولاً: البُلوغُ: فلا تَصحُّ هِبةُ الصَّبيِّ:

اشتَرطَ عامةُ الفُقهاءِ لصِحةِ الهِبةِ أنْ يَكونَ الواهِبُ بالِغًا، وعليه فلا تَصحُّ هِبةُ الصَّبيِّ.

والصَّبيُّ إمَّا أنْ يَكونَ غيَر مُميِّزٍ وإمَّا أنْ يَكونَ مُميِّزًا:

الحالةُ الأُولى: هِبةُ الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ:

لا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في عَدمِ صِحةِ هِبةِ الصَّبيِّ غيرِ المُميِّزِ؛ لأنَّ الهِبةَ تَبرعٌ فلا يَملكُها مَنْ لا يَملكُ التَّبرعَ، فلا تَجوزُ هِبتُه؛ لأنَّه لا يَملكُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 506 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.