Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 102

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
  7. الحالة الثانية: أن تمسك عن خطبتها، فلا يكون منها إذن ولا رضا، ولا يكون منها رد ولا كراهية

حلَلْتُ ذكَرْتُ له أنَّ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وأبا جَهمٍ خَطَباني، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أمَّا أبو جَهمٍ فلا يَضعُ عَصاهُ عنْ عاتِقِه، وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ لهُ، انكِحِي أسامةَ بنَ زَيدٍ» فكَرهْتُه، ثمَّ قالَ: «انكِحِي أسامةَ»، فنَكحْتُه فجعَلَ اللهُ فيه خيرًا واغتبَطْتُ به (¬١).

ففِي هذا الحَديثِ دَليلٌ مِنْ وَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّ أحَدَ الرَّجلينِ قد خطَبَها بعدَ صاحِبِه، فلمْ يَذكرِ النبيُّ ﷺ تَحريمَه.

والوجهُ الثَّاني: أنَّ النبيَّ ﷺ قد خطَبَها لِأسامةَ بعدَ خِطبتِها، فدَلَّ على أنَّ الإمساكَ عنِ الإجابةِ لا يَقتضي الخِطبةَ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: فيهِ -أي الحَديث- جَوازُ الخِطبةِ على خِطبةِ غيرِه إذا لم يَحصلْ للأوَّلِ إجابةٌ؛ لأنها أخبَرتْهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا الجَهمِ وغيرَهُما خَطبوها (¬٢).

ولأنَّ تَحريمَ خِطبتِها على هذا الوجهِ إضرارٌ بها؛ فإنهُ لا يَشاءُ أحَدٌ أنْ يَمنعَ المرأةَ النِّكاحَ إلَّا منَعَها بخِطبتِه إيَّاها، وكذلكَ لو عرَّضَ لها في عدِّتِها بالخِطبةِ فقالَ: «لا تَفُوتِيني بنَفسِكِ» وأشباهِ هذا لم تَحرُمْ خِطبتُها؛ لأنَّ في قِصةِ فاطِمةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لها: «لا تَفُوتينا بنَفسِكِ» ولم يُنكِرْ خِطبةَ أبي جَهمٍ ومُعاويةَ لها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 102 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.