Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 103

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
  7. الحالة الثانية: أن تمسك عن خطبتها، فلا يكون منها إذن ولا رضا، ولا يكون منها رد ولا كراهية

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵀: أخبَرَنا مُحمدُ بنُ إسماعيلَ عن ابنِ أبي ذِئبٍ عن مُسلمٍ الخيَّاطِ عن ابنِ عُمرَ «أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ حتَّى يَنْكِحَ أو يَتركَ».

قالَ الشَّافعيُّ: فكانَ الظَّاهرُ مِنْ هذهِ الأحادِيثِ أنَّ مَنْ خطَبَ امرأةً لم يكُنْ لأحَدٍ أنْ يَخطبَها حتَّى يأذَنَ الخاطِبُ أو يدَعَ الخِطبةَ، وكانَتْ مُحتملةً لَأنْ يكونَ نهي النبيِّ ﷺ أنْ يَخطبَ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ في حالٍ دُونَ حالٍ، فوجَدْنا سُنةَ النبيِّ ﷺ تَدلُّ على أنهُ ﷺ إنَّما نهَى عنها في حالٍ دونَ حالٍ …

ثمَّ ذكَرَ حَديثَ فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ ثمَّ قالَ: فكَمَا بيَّنَّا أنَّ الحالَ الَّتي خطَبَ فيها رسولُ اللهِ ﷺ فاطِمةَ على أسامةَ غيرَ الحالِ التي نَهَى عنِ الخِطبةِ فيها، ولم يكُنْ للمَخطوبةِ حالانِ مُختلفَيِ الحُكمِ، إلَّا بأنْ تأذَنَ المَخطوبةَ بإنكاحٍ رَجلٍ بعَينهِ، فيكونُ للوليِّ أنْ يزوِّجَها جازَ النكاحُ عليها، ولا يكونُ لأحَدٍ أنْ يَخطبَها في هذهِ الحالِ حتَّى يأذَنَ الخاطِبُ أو يَتركَ خِطبتَها، وهذا بيِّنٌ في حديثِ ابنِ أبي ذِئبٍ، وقد أعلَمَتْ فاطِمةُ رسولَ اللهِ ﷺ أنَّ أبا جَهمٍ ومُعاويةَ خَطَباها، ولا أشُكُّ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى أنَّ خِطبةَ أحَدِهما بعدَ خِطبةِ الآخرِ، فلمْ يَنهَهُما ولا واحِدًا منهُما، ولم نَعلَمْه أنها أذنَتْ في واحِدٍ منهُما فخطَبَها على أسامةَ، ولمْ يكُنْ لِيَخطبَها في الحالِ التي نهَى فيها عنِ الخِطبةِ، ولم أعلَمْه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.