Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 320

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. ثانيا: حق الزوج
  4. ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
  5. للزوج أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر وأكل الخنزير

وقيلَ: له مَنعُها مِنْ ذلكَ، ومِن إتيانِ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ والأمرِ النادِرِ (¬١).

وقال ابن رشد ﵀: اختُلفَ: هل لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها؟

فقالَ في «المُدوَّنة»: ليسَ لهُ أنْ يَمنعَها مِنْ ذلكَ.

وقالَ في كِتابِ ابنِ الموَّازِ: لهُ أنْ يَمنعهَا مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ مِنْ دِينِها، ولهُ أنْ يَمنعَها مِنْ الكَنيسةِ إلَّا في الفَرضِ (¬٢).

وأمَّا الحَنفيةُ فقالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: وفي «الخانِيَّة» مِنْ فصلِ الجزيةِ مِنْ السِّيَرِ: مُسلمٌ له امرأةٌ ذمِّيةٌ ليسَ له أنْ يَمنعَها مِنْ شُربِ الخَمرِ؛ لأنَّ شُربَ الخَمرِ حَلالٌ عندَها، ولهُ أنْ يَمنعَها عنِ اتِّخاذِ الخَمرِ في المَنزلِ. اه.

وهوَ مُشكِلٌ؛ لأنهُ وإنْ كانَ حَلالًا عندَها لكنَّ رائِحتَها تَضرُّه، فلهُ مَنعُها كمَنعِ المُسلمةِ مِنْ أكلِ الثُّومِ والبصَلِ، ولِذا قاَل الكَرْكيُّ في «الفَيضِ» قُبَيلَ بابِ التَّيممِ: إنَّ المُسلمَ له أنْ يَمنعَ زوْجتَه الذمِّيةَ مِنْ شُربِ الخَمرِ، كالمُسلمةِ لو أكلَتْ الثُّومَ والبصَلَ وكانَ زَوجُها يَكرهُ ذلكَ، لهُ أنْ يَمنعَها. اه. وهذا هوَ الحقُّ كما لا يَخفَى (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 320 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.