Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 348

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. القسم للمطلقة الرجعية

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: واتَّفقُوا إذا مَرِضَتِ المرأةُ أنَّ لها أيَّامَها مِنْ القِسْمةِ كالصَّحيحةِ، واختَلفُوا إذا اشتَّدَ مَرضُها وثَقُلَتْ، فقالَ الشَّافعيُّ: لا بأسَ أنْ يُقيمَ عندَها حتَّى تَخفَّ أو تَموتَ، ثمَّ يُوفِّي مَنْ بَقيَ مِنْ نِسائِه مِثلَ ما أقامَ عِندَها، وبهِ قالَ أبو ثَورٍ، وقالَ الكُّوفيُّونَ: ما مَضى هَدَرٌ، ويَستأنِفُ العَدلَ فيما يَستقبِلُ (¬١).

القَسْمُ للمُطلَّقةِ الرَّجعيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طلاقًا رَجعيًّا، هل يَجبُ لها القَسْمُ أم لا؟

فذهَبَ الشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجةَ المُطلَّقةَ طَلاقًا رَجعيًّا لا يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يَقْسِمَ لها؛ لأنها لَيسَتْ زَوجةً مِنْ كلِّ وَجهٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.