Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 16, halaman 349

  1. كتاب الصداق
  2. كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
  3. رابعا: القسم بين الزوجات
  4. أولا: العدل في المبيت
  5. القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة

وقالَ الحَنفيةُ: المُطلَّقةُ رَجعيًّا إنْ قصَدَ رجْعَتَها قَسَمَ لها، وإلَّا لا (¬١).

القَسمُ للزَّوجةِ المُعتدَّةِ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ:

ذهَبَ الشَّافعيةُ إلى أنَّ المَرأةَ المُعتدَّةَ مِنْ وَطءِ شُبهةٍ لا قَسْمَ لها؛ لحُرمةِ الخَلوةِ بها (¬٢).

أمَّا الحَنفيةُ فقالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: ولم أَرَ حُكمَ المَنكُوحةِ إذا وُطئَتْ بشُبهةٍ وهي في العِدَّةِ والمَحبوسةِ بدَينٍ لا قُدرةَ لها على وَفائِهِ والنَّاشِزةِ، والمَسطورُ في كُتُبِ الشَّافِعيةِ أنهُ لا قَسْمَ لها في الكُلِّ.

وعِندي أنهُ يَجبُ للمَوطوءةِ بشُبهةٍ؛ أخذًا مِنْ قَولِهم: إنهُ لمُجرِّدِ الإيناسِ ودَفعِ الوَحشةِ، وفي المَحبوسةِ تَردُّدٌ.

وأمَّا النَّاشِزةُ فلا يَنبَغي التَّردُّدُ في سُقوطِه لها؛ لأنها بخُروجِها رَضِيَتْ بإسقاطِ حقِّها (¬٣).

قالَ ابنُ عابدِينَ بَعدَما ذكَرَ هذا الكَلامَ: واعتَرضَهُ الحَمويُّ بأنَّ المَوطوءةَ بشُبهةٍ لا نَفقَةَ لها عَليهِ في هَذهِ العِدَّةِ، ومَعلُومٌ أنَّ القَسْمَ عِبارَةٌ عَنْ التَّسويةِ في البَيتوتةِ والنَّفقةِ والسُّكنَى. اه.

زادَ بَعضُ الفُضلاءِ: أنهُ يُخافُ مِنْ القَسْمِ لها الوُقوعُ في الحَرامِ؛ لأنها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 16، ص 349 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.