Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. سنن الصلاة وواجباتها
  4. سنن الصلاة
  5. ١٤ - كيفية الهوي للسجود

رُكبتَيهِ» (¬١)؛ ولأنَّه أرفَقُ بالمُصلِّي وأحسَنُ في الشَّكلِ ورَأيِ العَينِ (¬٢).

وذَهب الإمامُ مالِكٌ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُندَبُ تَقديمُ اليَدينِ عندَ الهَوِيِّ إلى السُّجودِ؛ لمَا رَواه أبو هُريرةَ ﵁ مَرفوعًا: «إذا سجدَ أحَدُكم فلا يَبرُك كما يَبرُكُ البَعِيرُ، وَليَضَع يَديهِ قبلَ رُكبتَيهِ» (¬٣). ولأنَّه أزيَدُ في وَقارِ الصَّلاةِ، وأبعَدُ عن الشَّبَهِ بجُلوسِ العَوامِّ، ومَن لا وَقارَ له، فكانَ أَولَى به (¬٤).

وقد سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ ﵀ عن الصَّلاةِ واتِّقاءِ الأرضِ بوَضعِ رُكبتَيه قبلَ يَديه، أو يَديه قبلَ رُكبتَيه.

فأجابَ: أمَّا الصَّلاةُ بكِلَيهما فجائِزةٌ باتِّفاقِ العُلماءِ، إن شاءَ المُصلِّي يَضَعُ رُكبتَيهِ قبلَ يَديهِ، وإن شاءَ وضعَ يَديهِ ثم رُكبتَيهِ، وصَلاتُه صَحِيحةٌ في الحالَتَينِ باتِّفاقِ العُلماءِ، ولكِن تنَازَعوا في الأفضَلِ، فقيلَ: الأوَّلُ، كما هو مَذهبُ أبي حَنيفَةَ والشافِعيِّ وأحمدَ في إحدى الرِّوايَتَينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 285 (SanadKitab #30065, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.