Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 427

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
  3. المطلب الثالث: حكم الاعتكاف

وهذا الاختلاف راجع إلى ماذا تفيد المداومة فمن عرف السنة بأنها ما داوم عليها قال بذلك، ومن رأى زيادة اختصاص شهر رمضان والعشر الأواخر قال إنه سنة مؤكدة فيه.

جاء في المجموع: أما الحكم فالاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع ويستحب الإكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان (¬١).

ولا يجب إلا في موضعين:

الأول: بالنذر بلا خلاف، قال ابن قدامة: معلقا على قول الخرقي: والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا، فيلزم الوفاء به.

لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، فيجب عليه. ومما يدل على أنه سنة، فعل النبي ﷺ، ومداومته عليه، تقربا إلى الله تعالى، وطلبا لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي ﷺ به، إلا من أراده.، وقال ﷺ: ﴿من أراد أن يعتكف، فليعتكف العشر الأواخر﴾ (¬٢). ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. وأما إذا نذره، فيلزمه؛ لقول

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 427 (SanadKitab #30079, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.