Lewati ke konten

Kitab: Fiqhush Shiyam wa Mustajaddatuhul Mu'ashirah · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 428

  1. الفصل السادس الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان
  2. المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
  3. المطلب الثالث: حكم الاعتكاف

النبي ﷺ: ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾. رواه البخاري. وعن عمر، أنه قال: ﴿يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي أوف بنذرك﴾ (¬١) ..

الثاني: يجب بالشروع عند المالكية وذهب الحنفية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة إلى أنه لا يجب بالشروع (¬٢).

وهذه المسألة مبنية على أصل هو هل يجب النفل بالشروع فيه وتحقيقها في غير هذا الموضع.

يدل لمذهب الجمهور انصراف رسول الله من اعتكافه بعد دخوله فيه، عن عائشة ﵂ قالت: ﴿كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي ﷺ رأى الأخبية، فقال: ما هذا، فأخبر، فقال النبي ﷺ: آلبر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال﴾ (¬٣). ﴿فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية﴾ (¬٤).

ومعلوم أن محل اعتكافه هو المسجد، فأراد دخول خباءه المعد للاعتكاف فرأى تلك الأخبية فعدل عن الاعتكاف.

Rujukan halaman ini: فقه الصيام ومستجداته المعاصرة، ص 428 (SanadKitab #30079, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.