Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 112

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. مفارقة المرأة المصرة على الزنا
  4. القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي

فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أنَّ الأنبياء ﵈ خصوصًا أولي العزم منهم، خصوصًا سيدهم محمد ﷺ، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عائشة ﵂ بهذا الأمر قدح في النبي ﷺ (¬١).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ] (المائدة: ٥).

وجه الاستدلال: أباح الله نكاح المحصنات فمفهوم الآية أنَّه يحرم نكاح غير المحصنة وإمساكها فالإباحة مشروطة بالإحصان فتنتفي بانتفائها (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: الاستدلال بالآية في الاستدلال بمفهوم المخالفة وهو محل خلاف.

الثاني: الآية واردة في ابتداء النكاح لا في استدامته ويجوز استدامة ما يحرم الابتداء به مثل الطيب للمحرم ويحرم نكاح المحرم وتجوز مراجعته على الصحيح.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ] (النور: ٣).

وجه الاستدلال: الزواج بالزانية محرم فكذلك استدامته إذا أصبحت بغيًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 112 (SanadKitab #30128, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.