Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 246

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض التي لم يدخل بها زوجها

والصحيح أنَّه لا إجماع في المسألة لكنَّه رأي الجمهور وابن عبد البر نقل الخلاف فقال: قال أشهب لا يطلقها وإن كانت غير مدخول بها حائضًا. فلم ير خلاف أشهب قادحًا في الإجماع.

القول الثاني: لا يجوز الطلاق: فلا يجوز طلاق من لم يدخل بها زوجها وهي حائض. نقل هذا القول عن الإمام مالك (¬١) ونقله ابن منصور عن الإمام أحمد (¬٢) وقال به أشهب (¬٣) والفاكهي من المالكية (¬٤) وزفر بن الهذيل من الأحناف (¬٥) وأبو إسحاق من الشافعية (¬٦).

الدليل الأول: النهي عن طلاق الحائض عام تدخل فيه غير المدخول بها فالنهي عن طلاق الحائض تعبدي وليس معللاً (¬٧).

الرد: في حديث ابن عمر ﵄ علل النبي ﷺ النهي بقوله: «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» وغير المدخول بها لا عدة لمطلقها عليها.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 246 (SanadKitab #30128, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.