Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 248

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا دخل بها ولم يخل بها

الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا دخل بها ولم يخل بها

إذا اجتمع الزوج بزوجته بعد العقد وقبل الدخول ومعهما من تنتفي الخلوة بوجوده فهل يجوز طلاقها وهي حائض أم لا؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهي حائض وهو قول الجمهور فهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٤) والشافعية وابن حزم يجوز عندهم طلاقها إذا خلا بها من غير جماع - كما سيأتي - فالجواز مع عدم الخلوة من باب أولى؛ لأنَّ مراعاة وقت السنة لأجل العدة والتي لم يخل بها زوجها لا عدة عليها وتقدمت الأدلة - قريبًا - في طلاق غير المدخول بها.

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاقها قال به من يرى تحريم طلاق الحائض بمجرد العقد - وتقدم قريبًا - فالعلة في النهي تعبدية.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز طلاق الحائض التي لم يخلُ بها زوجها فحكمها حكم من لم يدخل بها زوجها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 248 (SanadKitab #30128, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.