Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 249

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا خلا بها ولم يجامعها

الحكم التكليفي لطلاق الحائض

إذا خلا بها ولم يجامعها

اختلف أهل العلم في جواز طلاقها وهي حائض على قولين قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: التحريم: فيحرم طلاقها في الحيض وهذا مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعي في القديم (¬٣) والحنابلة (¬٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا خلا بها زوجها حكمها حكم الموطؤة من وجوب العدة وتقرر الصداق.

الرد: هذا محل خلاف.

الجواب: هذا قول كبار الصحابة ﵃.

الدليل الثاني: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 249 (SanadKitab #30128, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.