Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 250

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا خلا بها ولم يجامعها

ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن علي ﵁ أنَّه قال: «مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: أفتى الصحابة ﵃ بأنَّ من خلا بزوجته فحكمها حكم المدخول بها من تقرر الصداق كاملًا (¬٣) ووجوب العدة.

الدليل الرابع: التي يحرم طلاقها وهي حائض هي التي تعتد بالقروء ومن خلا بها زوجها وهي تحيض تعتد بالقروء.

الرد: هل عليها العدة؟ محل خلاف.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 250 (SanadKitab #30128, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.