ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن علي ﵁ أنَّه قال: «مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» (¬٢).
وجه الاستدلال: أفتى الصحابة ﵃ بأنَّ من خلا بزوجته فحكمها حكم المدخول بها من تقرر الصداق كاملًا (¬٣) ووجوب العدة.
الدليل الرابع: التي يحرم طلاقها وهي حائض هي التي تعتد بالقروء ومن خلا بها زوجها وهي تحيض تعتد بالقروء.
الرد: هل عليها العدة؟ محل خلاف.