Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 266

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض

وجه الاستدلال: لم يسأل النبي ﷺ زوجة ثابت بن قيس ﵄ عن حالها والوطء والحيض ليس بالأمر النادر عند النساء (¬١).

الرد: هذه قضية عين.

الدليل الثاني: الخلع فسخ على الصحيح وليس طلاقًا فسماه الله فداء في قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩) فنفي الجناح يدل على جوازه كل وقت (¬٢) وهو كفدية الأسير ينفك بها من أسره و يملك حريته ولو كان طلاقًا لم يحصل للمرأة الافتداء ففي الطلاق الرجعي متى شاء راجعها زوجها، فلا يدخل في النهي عن طلاق الحائض (¬٣).

الرد: أهل العلم مختلفون في فرقة الخلع هل هي فسخ أو طلاق.

الجواب: أرجح القولين أنَّ الخلع فسخ وليس طلاقًا.

الدليل الثالث: أمر النبي ﷺ المختلعة أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وقضاء الصحابة ﵃ بذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 266 (SanadKitab #30128, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.