وجه الاستدلال: لم يسأل النبي ﷺ زوجة ثابت بن قيس ﵄ عن حالها والوطء والحيض ليس بالأمر النادر عند النساء (¬١).
الرد: هذه قضية عين.
الدليل الثاني: الخلع فسخ على الصحيح وليس طلاقًا فسماه الله فداء في قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ] (البقرة: ٢٢٩) فنفي الجناح يدل على جوازه كل وقت (¬٢) وهو كفدية الأسير ينفك بها من أسره و يملك حريته ولو كان طلاقًا لم يحصل للمرأة الافتداء ففي الطلاق الرجعي متى شاء راجعها زوجها، فلا يدخل في النهي عن طلاق الحائض (¬٣).
الرد: أهل العلم مختلفون في فرقة الخلع هل هي فسخ أو طلاق.
الجواب: أرجح القولين أنَّ الخلع فسخ وليس طلاقًا.
الدليل الثالث: أمر النبي ﷺ المختلعة أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وقضاء الصحابة ﵃ بذلك (¬٤).