Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 267

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض

وجه الاستدلال: الخلع ليس بطلاق فلا عدة فيه إنَّما استبراء للرحم فيجوز في الحيض.

الدليل الرابع: أبيح الخلع مع خشية عدم إقامة حدود الله فلو أخر الخلع إلى الطهر فربما وقع من المعصية ما هو أعظم من الخلع في الحيض (¬١).

الدليل الخامس: الخلع أتى من قبلها والمنهي أن يطلق الرجل (¬٢).

الرد: إذا كان محرمًا في زمن الحيض فلا فرق.

الدليل السادس: المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما (¬٣).

الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف.

الدليل السابع: الحكمة من النهي دفع الضرر عنها بتطويل العدة؛ لأنَّ الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة والخلع باختيارها فقد رضيت بإدخال الضرر على نفسها (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 267 (SanadKitab #30128, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.