الحكم التكليفي لطلاق المرأة بطلبها
إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق من غير مال في طهر جامعها فيه فهل يجوز أن يطلقها؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز:
القول الأول: يحرم الطلاق: مذهب الشافعية (¬١) والمالكية، وتصح نسبة هذا القول للأحناف والحنابلة تخريجًا على تحريم طلاق الحائض ولو كان بطلبها وتقدم (¬٢).
الدليل: لا تعلم حاجتها للخلاص من الزوج بخلاف الخلع فدفع المال يدل على الحاجة (¬٣).
القول الثاني: يجوز: قول للحنابلة (¬٤).
الدليل: النهي لأجل المرأة فيجوز بطلبها.
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الموطؤة محل خلاف.
وتقدمت بقية الأدلة.
الترجيح: يترجح لي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها ولو سألته ذلك.
* * *